Pages

الأحد، 11 مايو 2014

الشرطة الفلسطينية تلقي القبض على أب كان يغتصب ابنته في إحدى قرى الخليل .

الشرطة الفلسطينية تلقي القبض على أب كان يغتصب ابنته في إحدى قرى الخليل . 


وكالة الحرية الإخبارية - عاجل - مصدر خاص لـ " الحرية " يفيد بإلقاء الشرطة الفلسطينية القبض على أب كان يغتصب ابنته في إحدى قرى الخليل .


أريد السؤال عن زنا المحارم حيث أريد معرفة الحكم الشرعي، من حيث العقوبة ومن حيث لو أراد التوبة، هل يجوز بعد ذلك الخلوة بها دون أن يرتكبا الزنا؟ أو يجوز الجلوس معها أمام الجميع؟ وهل تسقط القرابة بينهما ويصبح الزني بمحرمة بعد ذلك ليست من محارمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا كبيرة من الكبائر التي حرمها الله تعالى على عباده، بل حرم القرب منها والوقوع في دواعيها ومقدماتها. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. {الإسراء:32}.
وإذا كان الزنا محرماً بين عموم الناس فإن حرمته أشد إذا وقع على المحارم. وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. انتهى.
وذلك لأن المحرم مطلوب منه الحفاظ على عرض محارمه والذود عنه، لا أن يكون هو أول الهاتكين له المضيعين لأركانه.

وأما عن عقوبته فقد بيناها في الفتوى رقم: 3970، فلتراجع.
والواجب على من وقع في هذه الفاحشة العظيمة أن يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما فات والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود إليه، وهذه التوبة واجبة وليس جائزة فقط، وينبغي أن يواظب على صحبة أهل الخير والصلاح الذين يذكرونه بالله، وعليه أن يحرص على القيام بالواجبات الدينية من صلاة وصيام ونحوهما، ثم ينبغي أن يكثر من النوافل من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة ونحو ذلك قال سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114}. فإن ذلك مما يثبت الإيمان في القلب ويصرف عنه دواعي الشر والفتنة.

أما سؤالك عن حكم الخلوة بها بعد اقتراف جريمة الزنا فنقول: تحرم الخلوة بها مطلقا، وكذا النظر إليها لأنه لا يؤمن معه الفتنة، وعليها أن تحتجب منه، فإن النظر إلى المحارم حرام إذا خشيت الفتنة، وأولى منه بالحرمة المس بشهوة، واعلم أن الزنا بالمحارم لا يسقط القرابة بينهما بل القرابة باقية كما هي.

وللفائدة تراجع الفتويين رقم:29514، 44212.

والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق