المرجو الانتظار قليلا سوف يتم التوجيه الى المدونة الجديدة وشكرا المرجو الانتظار قليلا سوف يتم التوجيه الى المدونة الجديدة وشكرا

إنظم لصفحتنا على الفيس بوك

المرجوا إنتظار 30 ثانية تجاوز

الاثنين، 29 يوليو 2013

الملابس الداخلية تفرض نفسها على النساء والفتيات بقوة والشورت محرّم في لبنان

الشورت محرّم في لبنان والسبب؟؟؟؟

“كان فصل الصيف حارّاً جداً هذا العام”، لم يجد جوزيف أفضل من هذه العبارة للإشارة الى هذه الظاهرة “المثيرة” برأيه، ويتابع: “لم يعد ينقص إلّا أن تخرج المرأة بالملابس الداخلية”.

تجتاح ظاهرة “الشورتات” الأسواق اللبنانية حيث تفرض نفسها على النساء والفتيات بقوة، فبتن يرتدينها حتى في دوام العمل، غير آبهات بالتعليقات السلبية التي توجّه إليهنّ وتحكم عليهنّ بالابتذال والفسق، فضلاً عن “التلطيشات” التي تغريهنّ وتزيدهنّ إعجاباً بأنفسهنّ. وردّاً على أيّ انتقادٍ يوجَّه إليهنّ في هذا الإطار، يكون الجواب بسيطاً: “إنها موضة العصر!”.

بين التأييد والمعارضة

وفي حين يرفض البعض موضة “الشورت” على اعتبار أنها “حالة غير لائقة”، يرى البعض الآخر أنها مسألة طبيعية ومألوفة ومشرّعة في بعض المناطق في القرن الحادي والعشرين، واضعاً إياها في إطار الحرّية الشخصية في بلدٍ يُلَقَّب بـ “أوروبا الشرق”.

إلّا أنّ ما يجهله اللبنانيون هو أنّ جميع النساء اللواتي يرتدين “الشورت” هنّ بحسب القانون اللبناني، مخالفات لعدم خضوعهن للقرار رقم 44/ل الصادر عام 1941 بناءً على مرسوم الجمهورية الفرنسية عام 1920 والذي تنصّ المادة الأولى فيه على منع النساء من ارتداء “الشورت” في “الدول الخاضعة للإنتداب الفرنسي” (أي لبنان وسوريا). أما المادة الثانية فتشترط أن يستر اللباس مجمل الصدر من النحر حتى الساقين فيما تحدّد المادة الرابعة غرامة مالية لكلّ مخالفة.

كما ينصّ القانون نفسه على وجوب عدم ارتداء “البيكيني” أو لباس سباحة مثير، في وقت تعجّ شواطئ لبنان خلال الصيف بآلاف النّساء اللواتي يرتدين كل أنواع المايوهات المثيرة التي تكشف الكثير من المفاتن.

وقد ورث اللبنانيّون هذا النص القانوني الإنتدابي من توقيع المفوّض السامي هنري فيرناند دانتز (Henri-Fernand Dentz) الذي أصدره لأسباب اجتماعيّة، تعود إلى حقبة حكمه لبنان بين عامي 1940 و1942. أما الغرامة المحدّدة في هذا السياق، فتبلغ 250 ليرة لبنانية- سورية، وهي عملة لم تعد موجودة منذ استقلال البلدين. إلّا أنّ النص لا يزال موجوداً في لبنان. والسّبب؟

… كغيره من القوانين المعلّقة

يوضح المحامي الياس عبد النور في حديث لـ “الجمهورية”، أنّ “النص موجود صحيح إلّا أنه لم يعد يُطبّق فعلياً، في حين وبالعودة لزمن الهدوء والإستقرار في الستينيات والسبعينيات وأوائل الثمانينيات، كان رجال الضابطة العدلية يتشدّدون في تطبيقه ويفتخرون في تنظيم محاضر الضبط ولا يساومون عليها”.

يتابع: “وهناك نصوص كثيرة من هذا القبيل قديمة العهد ومرّ عليها الزمن، ولا أحد يأبه لتطبيقها أو تعديلها بشكل يتماشى مع العصر والتقدم والإنفتاح العالمي، كما أنّ هناك نصوصاً أخرى ضرورية وأساسية ما زالت محفوظة في خزائن المجلس النيابي مع قائمة مشاريع القوانين، نذكر منها قانون تنظيم مهنة البغاء (الدعارة) وغيرها من القوانين غير المطبّقة اليوم”.

…وحبر على ورق

ويستبعد عبد النور “أن يهدر المجلس، الذي لم يلتئم أعضاؤه منذ مدة طويلة، وقته للبحث في إلغاء نصوص قوانين قديمة مرّ عليها الدهر، أو لتعديل قوانين أخرى كي تتماشى مع التطور وتواكب العصر، في وقت هناك قوانين حديثة ومتطوّرة لم تلقَ النور وهي بإنتظار تشريعها، وكل ذلك يعود لسبب واحد ألا وهو الظرف السياسي الراهن”، مشيراً الى أنّ “القوانين تصبح حبراً على ورق بموجب عدم الممارسة، والسلطة الوحيدة المخوّلة فرض تطبيق القانون وتحرير محاضر ضبط جرّاء مخالفته أو توقيفه والتحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة، هي الضابطة العدليّة التي تتحرك وفقاً لتوجيهات هذه الأخيرة أو بأوامر من سلطة الوصاية والسلطة التسلسلية التابعة لها. وبالتالي فإنّ تفعيل هذه القوانين القديمة العهد يحتاج الى قرار”.

ويضيف: “ذلك لا يعني أنّ هذا القانون أو ذاك غير قابل للتطبيق، فبمجرّد أن النص موجود ولم يلغَ من المرجع الذي أوجده وفقاً للمبدأ القانوني “parallelisme de forme” فيكون تطبيقه مُشرَّعاً”، لافتا الى أن ” القاضي الناظر في أي نزاع يتم التطرق فيه الى مخالفة قوانين مماثلة والإدعاء بموجبها، فإنه يكون ملزماً بتطبيق القانون لأن نص القانون هو ملزم للجميع ولا تجوز مخالفته”، مشيراً الى أن ” أحد القضاة و في تطبيق أعمى لقانون يحظر على اللبنانيين التجول من دون بطاقة هويتهم، فرض عقوبة على أشخاص لم يكونوا يحملون بطاقاتهم خلال وجودهم على الشاطئ بملابس البحر”.

ويختم: “غير أنّ حكمة القاضي وسلطته الإستنسابية المطلقة، وحنكة المحامي وتمرّسه القانوني professionalism يتكاملان لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم بالقدر الذي تسمح به الأعذار المحلّة أو الأسباب المخففة أو أسباب التبرير”.

وأمور بحاجة الى جردة عامة

لا شك أنّ العديد من القوانين والتشريعات اللبنانية مستوحاة من القانون الفرنسي، إلا أن هذا لا يفسّر لماذا لا تزال بعض المواد العائدة الى تاريخ الانتداب تحمل أسماء المفوضين السامين الفرنسيين الذين أصدروها في حينه، بينما حصل لبنان على الاستقلال قبل 67 عاماً.

وفي هذا الإطار، يؤكد وزير العدل شكيب قرطباوي لـ “الجمهورية” أن “القانون لم يُلغَ لأنّ هذه الأمور بحاجة إلى جردة عامة للقوانين المماثلة، ولبنان لم يشهد أيّ جردة قانونيّة منذ إنشائه، وهذه الأمور موجودة في العديد من البلدان”، لافتاً الى أنّه “في حال وُضعت بين أيدي القاضي أي دعوى من هذا القبيل، يتوجّب عليه تدارك الموقف وردّ الدعوى على إعتبار أنّ هذه النصوص غير قابلة للتطبيق”.

من جهته، يلفت رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم الى “مشروع قانون العقوبات الجديد الذي عَمِلَت عليه لجنة تحديث القوانين النيابيّة خلال المجالس النيابيّة السابقة، والذي يهدف الى إلغاء هذا القانون القديم، مؤكداً أننا “ننتظر الظرف المناسب لتقديم ذلك، بموجب إقتراح قانون، إلى الرئيس نبيه برّي حتى يأخذ مساره القانوني ويتم إقراره”.

إذا ً، حان الوقتُ اليوم لإطلاق ورشة تشريعية متكاملة، سعيا ً لتعديل القوانين القديمة وغير القابلة للتطبيق، فضلا عن إقرار مشاريع القوانين العالقة في أدراج المجلس النيابي وتلك التي تنتظر بتّ مجلس الوزراء، وذلك مواكبةً للتطوّر الذي يشهده العالم على المستويات كافة.

فلم يعد يجوز إطلاقا عدم إقرار المشاريع التي تسهّل حياة اللبناني، بدءًا بمشروع قانون الزواج المدني الإختياري الذي يُثارُ اليوم، في إطار إفساح المجال للمواطنين كي يختاروا بحرية ما يريدون”.

0 التعليقات:

إرسال تعليق